ملا محمد مهدي النراقي
86
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
فصل [ العفو عن دم الجرح ] مجمل العفو عن دم الجرح مجمع عليه ، والصحاح وغيرها ( 1 ) به مصرّحة . والحقّ ثبوته مطلقاً إلى البرء ، وفاقاً للصدوق والثانيين ( 2 ) وجماعة . لا مع دوام السيلان ، ك « المقنعة » و « الخلاف » والشهيد ( 3 ) والفاضل في بعض كتبه ( 4 ) . ولا معه أو فترات لا تتّسع أداء الفريضة ، ك « المعتبر » و « الذكرى » ( 5 ) . ولا مع مشقّة الإزالة ، ك « الغنية » و « القواعد » ( 6 ) . ولا معها وعدم الانقطاع ، ك « المنتهى » و « السرائر » ( 7 ) . ثمّ اعتبار لزوم الجرح في العفو كالشيخ و « الإرشاد » ( 8 ) راجع إلى المختار ، لا إلى الثاني ، فأقوال الفاضل أربعة . لنا : دعوى الإجماع من الشيخ ( 9 ) ، ودلالة الأخبار ( 10 ) عموماً أو خصوصاً ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 433 الباب 22 من أبواب النجاسات . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 43 ذيل الحديث 167 ، الروضة البهيّة : 1 / 50 ، رسائل المحقّق الكركي : 3 / 232 . ( 3 ) المقنعة : 70 ، الخلاف : 1 / 252 ، الدروس الشرعية : 1 / 126 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 73 . ( 5 ) المعتبر : 1 / 429 ، ذكرى الشيعة : 1 / 137 . ( 6 ) غنية النزوع : 41 ، قواعد الأحكام : 1 / 8 . ( 7 ) منتهى المطلب : 3 / 247 ، السرائر : 1 / 176 و 177 و 179 . ( 8 ) المبسوط : 1 / 35 ، إرشاد الأذهان : 1 / 239 . ( 9 ) الخلاف : 1 / 252 . ( 10 ) وسائل الشيعة : 3 / 433 الباب 22 من أبواب النجاسات .